السيد عبد الأعلى السبزواري
42
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بنتها [ 7 ] ، أو طلاقها [ 8 ] أو وفاة زوجها [ 9 ] ، لم يترتب عليه شيء فلا مانع منه [ 10 ] . ( مسألة 2 ) : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمَّ أرضعت جدتهما - من طرف الأب أو الأم - أحدهما انفسخ نكاحهما ، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته [ 11 ] وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته [ 12 ] ، وإن كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول [ 13 ] وخالة له على
--> ( 1 ) سورة النساء : 23 .